السيد محمد صادق الروحاني

69

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

ويرجع به الزوج على المدلس .

--> ( 1 ) مختاف الشيعة ج 7 ص 206 ، قوله : إذا كانت هي المدلسة بعد الدخول وتسليم المهر فالمشهور أنه يرجع الزوج عليها بما دفعه / جامع المقاصد ج 13 ص 258 ، قوله : اطلق الأصحاب الرجوع بالمهر عليها إذا كانت هي المدلسة .