السيد محمد صادق الروحاني
69
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )
ويرجع به الزوج على المدلس .
--> ( 1 ) مختاف الشيعة ج 7 ص 206 ، قوله : إذا كانت هي المدلسة بعد الدخول وتسليم المهر فالمشهور أنه يرجع الزوج عليها بما دفعه / جامع المقاصد ج 13 ص 258 ، قوله : اطلق الأصحاب الرجوع بالمهر عليها إذا كانت هي المدلسة .